responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 646
الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب أيضا، حيث إن لكل شهر عمرة، لكن الأصحاب خصصوا ذلك برجب فهو الأحوط [1]، حيث إن الحكم على خلاف القاعدة، والأولى والأحوط مع ذلك التجديد في الميقات، كما أن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت، وإن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخر إلى الميقات، بل هو الأولى، حيث إنه يقع باقي أعمالها أيضا في رجب [2]، والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل أو بالنذر ونحوه.
(مسألة 2): كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يجاوز الميقات اختيارا إلا محرما، بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضا [3] إلا محرما، وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم
____________________
[1] وإن كان الأظهر عدم الاختصاص. (الخوئي).
[2] لم يتضح معنى لهذا التعليل. (البروجردي).
* كيف يقع في رجب مع الفرض المذكور وكان عليه تعليل الأولوية بطول الإحرام في رجب. (الإمام الخميني).
[3] وإن كان الأقوى جواز المجاوزة عنها إذا كان أمامه ميقات آخر أو محاذاة أخرى. (الإصفهاني).
* لا بأس بتركه إذا كان يريد العبور من الميقات الأقرب للنص الوارد على كفاية كل ميقات لمن يعبر عنه وإن كان عابرا عن محاذاة ميقات آخر غاية الأمر إنما أثم في تركه الإحرام منه اختيارا بل هو الشأن فيما لو عبر عن الميقات ووصل إلى ميقات آخر في طريقه فإن مقتضى إطلاق بعض الصحاح كفاية الإحرام منه وإن عصى في مروره من الميقات الأول بلا إحرام.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 646
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست