responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 634
الثالث: الجحفة وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.
الرابع: يلملم وهو لأهل اليمن.
الخامس: قرن المنازل وهو لأهل الطائف.
السادس: مكة وهي لحج التمتع.
السابع: دويرة الأهل، أي المنزل، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة، بل لأهل مكة أيضا على المشهور الأقوى وإن استشكل فيه بعضهم فإنهم يحرمون لحج القران والإفراد من مكة [1]، بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة، وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة وهي أحد مواضع أدنى الحل، للصحيحين الواردين فيه، المقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين من أنتقل فرضه أو لم ينتقل، وإن كان القدر المتيقن الثاني، فلا يشمل ما نحن فيه، لكن الأحوط ما ذكرنا عملا بإطلاقهما، والظاهر أن الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، وإلا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت، بل لعله أفضل، لبعد المسافة وطول زمان الإحرام.
الثامن: فخ وهو ميقات الصبيان في غير حج التمتع عند جماعة بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان، لا أنه يتعين ذلك، ولكن الأحوط ما عن آخرين [2] من وجوب كون إحرامهم من الميقات، لكن
____________________
[1] بل يخرجون إلى الجعرانة فيحرمون منها وكذلك المجاور مطلقا. (الخوئي).
[2] في كون ما ذكره أحوط تأمل بل الأحوط حينئذ الفدية للبس المخيط وأما تأخير إحرامهم إلى فخ فالظاهر أنه لا إشكال فيه. (الگلپايگاني).
* بل الظاهر ذلك وإنما يكون تجريدهم من فخ لمن يمر بها. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 634
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست