responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 633
ويتعين [1] ذلك على القول بتعيين المسجد، وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها.
الثاني: العقيق وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم. وأوله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، والمشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختيارا، وأن الأفضل الإحرام من المسلخ ثم من غمرة، والأحوط عدم التأخير [2] إلى ذات عرق إلا لمرض أو تقية، فإنه ميقات العامة، لكن الأقوى ما هو المشهور، ويجوز [3] في حال التقية الإحرام من أوله قبل ذات عرق سرا من غير نزع ما عليه من الثياب [4] إلى ذات عرق ثم إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك، بل هو الأحوط وإن أمكن تجرده ولبس الثوبين سرا ثم نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثم التجرد ولبس الثوبين فهو أولى [5].
____________________
(الگلپايگاني).
[1] إذا استلزم اللبث وإلا فلا يتعين. (الإمام الخميني).
[2] هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك. (البروجردي، الإصفهاني، الگلپايگاني).
[3] والأحوط ترك ذلك وتأخير الإحرام إلى ذات عرق بل عدم جواز ما ذكره وجعله أولى لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* إن فرض تحقق خصوصية موجبة لها وإلا فهم متفقون على جواز الإحرام قبل الميقات والأحوط حينئذ الإفداء للبس المخيط. (البروجردي).
[4] لكن الأحوط حينئذ الفدية للبس المخيط. (الگلپايگاني).
* مع الاحتياط بالفدية للبس المخيط. (الخوئي).
[5] ولكنه يفدى للبس المخيط على الأحوط. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست