responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 623
عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين، فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضا، ثم إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتع هي العمرة الأولى أو الأخيرة مقتضى حسنة حماد أنها الأخيرة المتصلة بالحج، وعليه لا يجب فيها طواف النساء، وهل يجب حينئذ في الأولى أو لا؟ وجهان أقواهما نعم [1] والأحوط الإتيان بطواف مردد بين كونه للأولى أو الثانية، ثم الظاهر أنه لا إشكال [2] في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتع قبل الإحلال منها.
(مسألة 3): لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا، نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية إلى الإفراد، وأن يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف، ولا إشكال، وإنما الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك، واختلفوا فيه على أقوال: أحدها: خوف فوات الاختياري [3] من وقوف عرفة.
الثاني: فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمى منه. الثالث:
فوات الاضطراري منه. الرابع: زوال يوم التروية. الخامس: غروبه.
____________________
* فيه إشكال نعم لا بأس به رجاء. (الخوئي).
[1] فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم الوجوب وإن كان الاحتياط حسنا. (الگلپايگاني).
[2] فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر عدم جوازه. (الخوئي).
[3] وهو الأقوى. (الفيروزآبادي). (أ)

(أ) لم يتيسر لنا تعيين موضع هذه التعليقة جزما. ولعلها علقت على قوله: الوقوف الاختياري.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 623
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست