من هذه الجهة أيضا، وظهر مما ذكرنا أن الاحتمالات ستة [1]: كون المدار على الإهلال، أو الإحلال، أو الخروج، وعلى التقادير، الشهر بمعنى ثلاثين يوما أو أحد الأشهر المعروفة [2]، وعلى أي حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر ولو قلنا بحرمته لا يكون موجبا لبطلان عمرته السابقة فيصح حجه بعدها [3]، ثم إن عدم جواز الخروج على القول به إنما هو في غير حال الضرورة، بل مطلق الحاجة، وأما مع الضرورة أو الحاجة [4] مع كون الإحرام بالحج غير ممكن أو حرجا عليه