responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 619
الإحرام على من دخل مكة، بل هو صريح [1] خبر إسحاق بن عمار قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المنازل، قال (عليه السلام): يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج، الخ. وحينئذ فيكون الحكم بالإحرام إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب [2] لا الوجوب، لأن العمرة التي هي وظيفته كل شهر ليست واجبة [3]، لكن في جملة من
____________________
[1] لكن في صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله قال: إن رجع في شهره دخل مكة بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت: فأي الإحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة؟ قال الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته فهذه تدل على أن العمرة الأولى خرجت عن قابلية لحوقها بالحج فيكون إنشاء العمرة بعد شهر للحوقها بالحج وحصول الارتباط بينهما ويحتمل أن تكون العمرة الثانية موجبة لذلك فلو لم يأت بها ولو عصيانا بقيت الأولى عمرة له وعلى أي حال لا يجوز الدخول بعد شهر بغير إحرام في غير موارد الاستثناء والأحوط أن يأتي بها بقصد ما في الذمة.
(الإمام الخميني).
[2] استحبابها من حيث هي لا ينافي عروض ما تصير واجبة بسببه وهو لزوم دخول الحرم بغير إحرام لولاها في غير موارد الاستثناء. (البروجردي).
* استحباب العمرة لكل شهر أجنبي عن حرمة دخول مكة في غير شهر الخروج عنها إلا بإحرام كما سيذكره (قدس سره). (النائيني).
[3] نعم ولكن الإحرام لدخول مكة واجب إذا كان بعد شهره وقد صرح في صحيحة حماد بن عيسى بأن العمرة الأولى لاغية ولا تكون عمرة التمتع وإنما التمتع بالعمرة الثانية. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست