ثانيها: أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيرا بينها، وإليه ذهب جماعة أخرى، لجملة أخرى من الأخبار مؤيدة بأخبار المواقيت، بدعوى عدم استفادة خصوصية كل بقطر معين.
ثالثها: أنه أدنى الحل، نقل عن الحلبي، وتبعه بعض متأخري المتأخرين لجملة ثالثة من الأخبار، والأحوط الأول [1] وإن كان الأقوى الثاني [2]، لعدم فهم الخصوصية من خبر سماعة، وأخبار الجاهل والناسي، وأن ذكر المهل من باب أحد الأفراد، ومنع خصوصية للمرور في الأخبار العامة الدالة على المواقيت وأما أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقيدة بأخبار المواقيت، أو محمولة على صورة التعذر، ثم الظاهر أن ما ذكرنا حكم كل [3] من كان في مكة وأراد الإتيان بالتمتع ولو مستحبا هذا كله مع إمكان الرجوع إلى المواقيت، وأما إذا تعذر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل، بل الأحوط الرجوع [4] إلى ما يتمكن
____________________