responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 608
وأن ذلك لكونه مقتضى حكم التمتع، وبالأخبار الواردة في توقيت المواقيت، وتخصيص كل قطر بواحد منها أو من مر عليها، بعد دعوى أن الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه.
ثانيها: أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيرا بينها، وإليه ذهب جماعة أخرى، لجملة أخرى من الأخبار مؤيدة بأخبار المواقيت، بدعوى عدم استفادة خصوصية كل بقطر معين.
ثالثها: أنه أدنى الحل، نقل عن الحلبي، وتبعه بعض متأخري المتأخرين لجملة ثالثة من الأخبار، والأحوط الأول [1] وإن كان الأقوى الثاني [2]، لعدم فهم الخصوصية من خبر سماعة، وأخبار الجاهل والناسي، وأن ذكر المهل من باب أحد الأفراد، ومنع خصوصية للمرور في الأخبار العامة الدالة على المواقيت وأما أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقيدة بأخبار المواقيت، أو محمولة على صورة التعذر، ثم الظاهر أن ما ذكرنا حكم كل [3] من كان في مكة وأراد الإتيان بالتمتع ولو مستحبا هذا كله مع إمكان الرجوع إلى المواقيت، وأما إذا تعذر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل، بل الأحوط الرجوع [4] إلى ما يتمكن
____________________
[1] لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك بل لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى نعم لو تعذر عليه الخروج إلى مهل أرضه تخير بين المواقيت.
(النائيني).
[2] بل الأقوى التخيير بين الجميع. (الخوئي).
[3] تعين ذلك لأهل مكة محل تأمل. (البروجردي).
* محل إشكال. (الإمام الخميني).
[4] فيه إشكال. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست