responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 597
(مسألة 11): يشترط في الحج [1] الندبي إذن الزوج والمولى بل الأبوين في بعض الصور، ويشترط أيضا أن لا يكون عليه حج واجب مضيق، لكن لو عصى وحج صح [2].
(مسألة 12): يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه [3]، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه.
(مسألة 13): يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره، وفي بعض الأخبار أن للأجير من الثواب تسعا، وللمنوب عنه واحد.
فصل في أقسام العمرة (مسألة 1): تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب، تجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في
____________________
كان محل وقوفه في الموقفين غصبا من غير فرق بين كون المغصوب مركوبا له أو بساطا وقف عليه أو نعالا وكذا حكم المركوب والنعال في السعي. (الگلپايگاني).
[1] مر الكلام في هذه المسألة صدرا وذيلا. (الإمام الخميني).
[2] قد مر الكلام فيه سابقا. (الخوانساري).
* قد تقدم الإشكال فيه مع وجود مال يصلح أن يحج به. (آقا ضياء).
* محل تأمل. (البروجردي).
* محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* تقدم أن الأظهر البطلان. (النائيني).
[3] الظاهر منه أنه مع كونه لنفسه من الأول يحسب عنه ويرجع ثوابه إليه ويحتاج إلى المراجعة. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست