responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 592
حجة الإسلام وعلم أو ظن [1] أن الورثة لا يؤدون عنه إن ردها إليهم، جاز بل وجب عليه أن يحج بها عنه، وإن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم لصحيحة بريد [2] عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شئ ولم يحج حجة الإسلام، قال (عليه السلام) حج عنه وما فضل فأعطهم. وهي وإن كانت مطلقة إلا أن الأصحاب قيدوها بما إذا علم أو ظن بعدم تأديتهم [3] لو دفعها إليهم، ومقتضى إطلاقها عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي [4]، ودعوى أن ذلك للإذن من الإمام (عليه السلام) كما ترى، لأن الظاهر من كلام الإمام (عليه السلام) بيان الحكم الشرعي، ففي مورد الصحيحة لا حاجة إلى الإذن من الحاكم [5]، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شئ، وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه لانفهام الأعم من ذلك منها، وهل يلحق بحجة الإسلام غيرها [6] من أقسام الحج الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل الخمس والزكاة والمظالم والكفارات والدين أو لا؟ وكذا هل يلحق
____________________
[1] بل ومع احتماله أيضا. (الخوئي).
[2] في كون هذه الرواية صحيحة إشكال بكلا السندين لاحتمال كون سويد القلا غير سويد بن مسلم القلا الذي وثقه جمع لكنها معمول بها فالسند مجبور على فرض ضعفه بل المظنون اتحادهما. (الإمام الخميني).
[3] هذا إذا كان الظن معتبرا شرعا وإلا وجب التسليم إلى الورثة. (الگلپايگاني).
[4] الأحوط بل الأقوى لزوم الاستيذان. (كاشف الغطاء).
[5] الأحوط الاستيذان منه مع الإمكان (الإمام الخميني).
* بل يجب الاستيذان. (الگلپايگاني).
[6] الظاهر عدم إلحاق سائر أقسام الحج وكذا الكفارات. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست