responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 560
على شئ من القولين، نعم يستدل على الأول بأنه معاونة على البر والتقوى، وعلى الثاني بكونه موجبا للإخلاص في العبادة.
(مسألة 21): لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه، والحج من قابل، وكفارة بدنة، وهل يستحق الأجرة على الأول أو لا؟ قولان مبنيان على أن الواجب هو الأول، وأن الثاني عقوبة، أو هو الثاني وأن الأول عقوبة، قد يقال بالثاني للتعبير في الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان، وحمله على إرادة النقصان وعدم الكمال مجاز لا داعي إليه، وحينئذ فتنفسخ الإجارة [1] إذا كانت معينة ولا يستحق الأجرة، ويجب عليه الإتيان في القابل [2] بلا أجرة، ومع إطلاق الإجارة تبقى ذمته مشغولة، ويستحق الأجرة على ما يأتي به في القابل، والأقوى صحة الأول، وكون الثاني عقوبة لبعض الأخبار الصريحة في ذلك في الحاج عن نفسه، ولا فرق بينه وبين الأجير،
____________________
ماله إن لم يكن هاهنا حكم آخر في خصوص المورد وهذا هو الوجه في البيع ولا ربط له بالإطلاق فقوله إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل لا الفورية كماء الشعير من الحنطة والصحيح من العبارة لمعنى غير صحيح في المقام مختار عنده إطلاق الإجارة لا يقتضي التعجيل لكن إن طالب المستأجر العمل ومبادرته يجب إجابته بمقتضى السلطنة على ماله وهو العمل كما هو كذلك في البيع. (الفيروزآبادي).
[1] بل للمستأجر أن يطالب أجرة مثل العمل الفائت عليه كما أن له فسخ الإجارة ومطالبة المسماة. (الخوئي).
[2] لو لم يكن المأتي به مما يجب على نفسه تعبدا إلا بعنوان النيابة وإلا فيجب الإتيان به في العام الثالث. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست