responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 54
الزكاة وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبايع قيمة ما أخرج، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين [1] وإن كان قبل الإخراج [2] فللمشتري أن يخرجها [3] من العين ويغرم للبايع ما أخرج، وإن يخرجها من مال آخر [4] ويرجع العين بتمامها إلى البايع.
فصل في زكاة النقدين وهما الذهب والفضة، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور:
الأول: النصاب ففي الذهب نصابان: الأول: عشرون دينارا، وفيه نصف دينار، والدينار مثقال شرعي، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي فعلى هذا النصاب الأول بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقالا، وزكاته ربع المثقال وثمنه. والثاني: أربعة دنانير وهي ثلاث مثاقيل صيرفية، وفيه ربع العشر، أي من أربعين واحد، فيكون فيه قيراطان إذ كل دينار
____________________
[1] ويحتمل أن يكون مقدار المخرج له ويغرم للبايع مثله أو قيمته. ومنه يظهر الحال فيما إذا كان الفسخ قبل الإخراج. (الخوئي).
[2] ويشكل الأمر في صورة عدم تمكن المالك من إيصاله إلى المستحق.
(الخوانساري).
[3] محل إشكال. (الخوانساري).
[4] بل يتعين عليه ذلك على الأقوى. (الجواهري).
* وهو الأحوط بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* وهذا هو الأحوط. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست