responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 536
للبطلان إنما يتم مع العلم والعمد، وأما مع الجهل [1] أو الغفلة فلا [2]، بل الظاهر صحة الإجارة أيضا على هذا التقدير، لأن البطلان إنما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه، حيث إن المانع الشرعي كالمانع العقلي، ومع الجهل أو الغفلة [3] لا مانع لأنه قادر شرعا.
(مسألة 2): لا يشترط في النائب الحرية فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه، ولا تصح استنابته بدونه، ولو حج بدون إذنه بطل [4].
(مسألة 3): يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصح النيابة عن الكافر [5]، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه [6]، بل لانصراف
____________________
[1] إذا كان معذورا لا مطلقا. (النائيني).
* إذا لم يكن عن تقصير كما تقدم. (الخوئي).
[2] محل تأمل وكذا صحة الإجارة. (البروجردي).
[3] قد مر الإشكال في الصحة مع الجهل والغفلة وكذا في صحة الإجارة.
(الگلپايگاني).
[4] إلا إذا أحرز رضاه باطنا بل لا يبعد الصحة مع الغفلة عن الحرمة أو موضوعها أو الجهل بهما كالغصب. (الگلپايگاني).
[5] ويكفي فيه تسلمهم على عدم صلاحية صدور العبادة منهم من جهة عدم صلاحيتهم للتقرب بها وهذه جارية في نيابة غيرهم عنهم. (آقا ضياء).
* بل تصح للنص الوارد في الناصب وهو أكفر الكفرة. (الفيروزآبادي).
* إلا في الناصب إذا كان أبا للنائب. (الخوئي).
[6] محل إشكال وإلا فتصح الإجارة على القاعدة وما في موثقة إسحاق من تخفيف عذاب الناصب إنما هو في إهداء الثواب لا في النيابة، نعم ظاهر
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست