responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 532
أيضا بالمشي بمقدار المكنة، بل لا يخلو عن قوة للقاعدة [1]، مضافا إلى الخبر: عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حاجا قال (عليه السلام): فليمش، فإذا تعب فليركب. ويستفاد منه كفاية الحرج والتعب في جواز الركوب وإن لم يصل إلى حد العجز، وفي مرسل حريز: إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب.
(مسألة 34): إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أولا، لكون الحكم على خلاف القاعدة؟ وجهان، ولا يبعد التفصيل بين المرض ومثل العدو باختيار الأول في الأول، والثاني في الثاني، وإن كان الأحوط الإلحاق [2] مطلقا.
فصل في النيابة لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب، وعن الحي في المندوب مطلقا، وفي الواجب في بعض الصور.
____________________
[1] القاعدة لا أساس لها والعمدة هو الخبر المذكور الصحيح. (الخوئي).
[2] ليس الإلحاق موافقا للاحتياط من بعض الجهات فلا يجوز الإلحاق فيما لا يوافقه. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الشيرازي).
* خصوصا لو حمل الأخبار على طبق القاعدة وإن كان ذلك خلاف إطلاقها من حيث التمكن عن بعض المشي لولا تقييدها بالجزء الأخير والله العالم.
(آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست