responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 490
وكان مما يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهى [1]، وأما ما لم يكن كذلك فلا، كما إذا حلف المملوك أن يحج إذا أعتقه المولى، أو حلفت الزوجة أن تحج إذا مات زوجها أو طلقها، أو حلفا أن يصليا صلاة الليل، مع عدم كونها منافية لحق المولى، أو حق الاستمتاع من الزوجة، أو حلف الولد أن يقرأ كل يوم جزءا من القرآن، أو نحو ذلك مما لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين، فلا مانع من انعقاده، وهذا هو المنساق من الأخبار، فلو حلف الولد أن يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكة [2] مثلا لا مانع من
____________________
لحقه لم ينعقد بحيث لم يكن له منعها نعم في انعقاده مشروطا برضاه وإذنه وجه لا يخلو من قوة وإلا فينعقد وليس له منعها. (الإصفهاني).
* هذا هو الأقوى وهو ظاهر النص أيضا فاستثناء ما ذكر من الأمثلة محل منع.
(البروجردي).
* وهو الأقوى فلا يصح اليمين بما هو يمين بلا إذنهم مطلقا حتى في فعل واجب أو ترك محرم لكن لا يترك الاحتياط فيهما فاستثناء ما ذكر من الأمثلة في غير محله حتى حلف الولد بأن يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكة فإن الاستصحاب إليها أو الإذن في الحج غير الإذن في اليمين ودعوى خروج مثله من منساق الأخبار غير وجيهة. (الإمام الخميني).
* وهو الظاهر. (الشيرازي).
الوالدين لا وجوب طاعتهما كما اعترف به في الجواهر أيضا ومنه يظهر ما في كلامه الآتي من قوله: مما لا يجب طاعتهم، انتهى. (آقا ضياء).
[2] مرجع هذا الحلف بالإتيان بالحج مع إذن الوالد ورضاه والظاهر أنه
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست