____________________
[1] يرتفع التنافي كما في سائر موارد التزاحم إما بعدم الأمر وكفاية المحبوبية أو بالترتب كما قرر في محله ولا خصوصية زائدة في المقام. (كاشف الغطاء).
[2] هذا إذا كان التمكن متوقفا على صحة الإجارة وأما لو لم يكن كذلك كما لو حصل له المال من جهة أخرى بعد الإجارة فيكشف ذلك عن بطلانها. (الخوئي).
[3] بل التمكن يكشف عن بطلان الإجارة كما أن الصحة مع عدم العلم أيضا محل إشكال. (الگلپايگاني).
[4] محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* لا فرق في البطلان بين العلم بالاستطاعة أو الفورية وعدمه. (الخوانساري).
* صحتها مع عدم العلم. أيضا محل إشكال. (البروجردي).
[5] إلا إذا كان مقصرا كما تقدم. (النائيني).
* إن لم يكن مقصرا. (الشيرازي).
* فيما إذا كان معذورا. (الخوئي).
[2] هذا إذا كان التمكن متوقفا على صحة الإجارة وأما لو لم يكن كذلك كما لو حصل له المال من جهة أخرى بعد الإجارة فيكشف ذلك عن بطلانها. (الخوئي).
[3] بل التمكن يكشف عن بطلان الإجارة كما أن الصحة مع عدم العلم أيضا محل إشكال. (الگلپايگاني).
[4] محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* لا فرق في البطلان بين العلم بالاستطاعة أو الفورية وعدمه. (الخوانساري).
* صحتها مع عدم العلم. أيضا محل إشكال. (البروجردي).
[5] إلا إذا كان مقصرا كما تقدم. (النائيني).
* إن لم يكن مقصرا. (الشيرازي).
* فيما إذا كان معذورا. (الخوئي).