responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 48
خمسة أخرى، فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة، وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضا يخرج شاة، وهكذا [1]، وأما في القسم الثالث فيستأنف [2] حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأول، وليس على الملك الجديد [3] في بقية الحول الأول شئ وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين وأربعين، ويلحق بهذا القسم [4] على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق، كما لو كان
____________________
[1] فيه إشكال والظاهر أن الخمس من الإبل مكملة الخمس السابقة ولا تكون مستقلة فالخمس نصاب والعشر نصاب واحد آخر لا نصابان وخمسة عشر نصاب واحد أيضا فيها ثلاث شياه وهكذا فحينئذ يكون حكم هذا القسم حكم القسم الآتي نعم لو ملك في أول السنة خمسا وبعد ستة أشهر مثلا ستا وعشرين يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة وفي آخر سنة الجديدة بنت مخاض ثم يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حولا وكذا لو ملك بعد الخمس في أثناء السنة نصابا مستقلا كست وثلاثين وست وأربعين وهكذا ومن هذا يظهر الكلام في الفرض الأخير الذي تعرض له الماتن. (الإمام الخميني).
[2] فيه تأمل إن لم نقل بقوة التخيير لجريان مناط النصاب الكلي فيه من التخيير فيه من حيث تسوية نسبة العامين بضميمة لا شئ في الصدقة وهكذا الكلام في الفرع الآتي. (آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
[3] ويمكن القول باستئناف الحول للجميع من حين ملكه للنصاب الثاني وعدم لزوم شئ لما مضى للنصاب الأول لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة ما هو أقل عفوا بين القولين. (الگلپايگاني).
[4] الأقوى إلحاقه بالقسم الثاني. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست