responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 469
الميت دين وكانت التركة وافية وتلفت بالإهمال ضمن.
(مسألة 99): على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة إلا مع رضى الورثة بالاستيجار من الأبعد، نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير.
(مسألة 100): بناء على البلدية [1] الظاهر عدم الفرق [2] بين أقسام الحج الواجب. فلا اختصاص بحجة الإسلام، فلو كان عليه حج نذري [3] لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستيجار من البلد [4]، بل وكذا لو أوصى بالحج ندبا، اللازم الاستيجار من البلد إذا خرج من الثلث.
(مسألة 101): إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت [5] وإذا علم أن الميت لم يكن مقلدا
____________________
[1] وأما بناءا على الميقاتية فالظاهر عدم الفرق أيضا إلا في صورة الوصية فإن الأحوط فيها البلدية. (الگلپايگاني).
[2] لا ملازمة بينهما ففي مثل النذري الغير المقيد بالبلد ولا الميقات مع عدم الانصراف وكذا في الوصية بالحج ندبا مع عدم انصراف وتقييد لا يجب البلدي حتى على القول بالبلدي في حجة الإسلام. (الإمام الخميني).
[3] تقدم أن الحج النذري لا يخرج من أصل المال وإنما يخرج من الثلث بالوصية فالحكم فيه هو الحكم في الوصية. (الخوئي).
[4] الظاهر أنه دائر مدار قصد الناذر ولو على ذاك القول وكذا في الوصية.
(البروجردي).
[5] بل الأقوى كون المدار على تقليد الوارث لأنه بتقليده يعتقد اشتغال ذمة الميت بما اعتقده ويرى خطأ الميت في معتقده وليس لتقليده موضوعية من هذه الجهة قطعا نعم لو كان الوصي مقلدا لمن يعتقد خلاف اعتقاد الوارث
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست