responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 46
عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت [1] لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذ عنه ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة، ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة وبعده لا يجب عليه شئ لنقصانه عن الأربعين، ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى، وخمس شياه [2] للثانية وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه [3] وكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.
____________________
[1] مع مراعاة الزمان بين التعلق والإخراج وعدم احتسابه من الحول كما هو ظاهر وجهها. (آقا ضياء).
* ومبدأ اللاحق من حيث الأداء عن السابق. (الحكيم).
* مع رعاية الزمان المتخلل بين التعلق والإخراج وعدم احتسابه من الحول.
(الخوانساري).
[2] إذا كانت قيمة بنت المخاض لا تزيد على قيمة الواحدة منها وإلا وجب أربع شياه. (الحكيم).
[3] إلا إذا كان فيها ما يسوي قيمة بنت مخاض وخمس شياه وإلا ملك في العام الثالث أيضا بعد الإخراج ما للعامين خمس وعشرين فوجب خمس شياه.
(الإمام الخميني).
* هذا إذا لم يكن فيها ما يسوي قيمته بنت مخاض وخمس شياه وإلا كان الواجب في الثالثة أيضا خمس شياه. (البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست