responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 451
بقوله (عليه السلام): يقضي أحب إلي. وقوله (عليه السلام): والحج أحب إلي.
(مسألة 79): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة، ولا يجوز له منعها منه، وكذا في الحج الواجب بالنذر [1] ونحوه إذا كان مضيقا، وأما في الحج المندوب فيشترط إذنه، وكذا في الواجب الموسع [2] قبل تضيقه على الأقوى [3]، بل في حجة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت، والمطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدة، بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه، وكذا المعتدة للوفاة فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا، والظاهر أن المنقطعة كالدائمة [4] في اشتراط الإذن، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا.
(مسألة 80): لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها، كما دلت عليه جملة من الأخبار، ولا فرق بين كونها ذات بعل أو لا، ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست