responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 427
(مسألة 66): إذا حج مع استلزامه لترك واجب [1] أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام [2]، وإن اجتمع سائر الشرايط، لا لأن الأمر بالشئ نهي عن ضده [3]، لمنعه أولا، ومنع بطلان العمل بهذا النهي ثانيا، لأن النهي [4] متعلق بأمر خارج [5] بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع [6]
____________________
[1] هذا الفرع عنوانا ودليلا مختل النظام فيه مناقشات لا يسعها المقام.
(الإصفهاني).
* مع كونه أهم. (البروجردي، الخوانساري).
[2] الأقوى الإجزاء ولو استلزم لترك الأهم فضلا عن غيره ومر الإشكال في تعليله. (الإمام الخميني).
* لا بد أن يحكم بالإجزاء على مذهبه لأن الماهية واحدة والماهية تقع صحيحة هنا والصحة ليست تابعة للأمر وهكذا الإجزاء والأمر الندبي ليس فارقا بين مسألة المتسكع والمقام. (الفيروزآبادي).
* إلا إذا كان ذلك في طي الطريق قبل الوصول إلى الميقات. (البروجردي).
* إلا إذا كان قبل الميقات. (الشيرازي).
[3] ناظر إلى ترك الواجب والتقريب المناسب للثاني لكونه مقدمة للحرام ومستلزما له. (الفيروزآبادي).
[4] لا يخفى أن النص متوجه إلى نفس العبادة بعنوان الضدية أو إلى عنوان خارج مفهوما متحد معها مصداقا ويكفي في بطلانها فإنه نهي في العبادة أو مجتمع مع الأمر. (الفيروزآبادي).
[5] ليس المنهي عنه أمرا مقارنا له ما بحذاء على حدة كالنظر إلى الأجنبية بالنسبة إلى الصلاة. (الفيروزآبادي).
[6] ليس الأمر مشروطا بعدم المانع شرعا والكلام فيه هو الكلام في المتزاحمين. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست