responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 426
بعدم الإجزاء في هذه الصورة، هذا، ومع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس [1] لا لما ذكره، بل لأن الضرر [2] والحرج إذا لم يصلا إلى حد الحرمة إنما يرفعان الوجوب [3] والإلزام لا أصل الطلب [4]، فإذا تحملهما وأتى بالمأمور به كفى.
____________________
[1] في إجزائه مع الضرر والحرج حين الأعمال نظر. (الشيرازي).
* بل الأقوى عدم الإجزاء إن كان من الميقات إلى فراغ الأعمال ولو في جزء منها غير مأمون أو كان مريضا يكون بعض الأعمال حرجيا عليه وذلك لانتفاء الاستطاعة التي بانتفائها ينتفي الوجوب والإجزاء على ما قويناه والتعليل إن تم ففي غير المقام نعم لو كان الطريق غير مأمون إلى ما قبل الميقات ومنه مأمونا إلى تمام الأعمال فالأقوى الإجزاء لأنه بوصوله إليه يصير مستطيعا وكذا في الحرج. (الگلپايگاني).
[2] هذا البيان وإن كان فيه قصور إلا أن المدعى حق. (الإصفهاني).
* فيه إشكال بل منع فلا معنى لبقاء أصل الطلب بعد رفع الوجوب وفقدان الاستطاعة. (الإمام الخميني).
[3] رفع الوجوب كاف في عدم الإجزاء كما ادعي عليه الإجماع في مسألة عدم الاستطاعة وكأنهم فهموا من الأدلة عدم سقوط الفرض وعدم تحقق عنوان حجة الإسلام إلا بتحققه حال وجوبه والطلب الإلزامي. (الفيروزآبادي).
[4] لم يعرف أن هذا الطلب المدعى ثبوته بعد رفع الوجوب استحبابي أو نوع آخر وكيف تولد عن رفع الوجوب ما لم يكن له عين ولا أثر سابق وكيف كان فمقتضى حكومة نفي الحرج والضرر على أدلة الأحكام هو تقيد متعلقاتها بأن لا تكون حرجية ولا ضررية فلو تحملهما المكلف وأتى بالمأمور به كان لغوا فاسدا وحراما تشريعيا أيضا لو كان بداعي أمره والله العالم.
(النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست