responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 413
ويتحقق الأول بأي وجه أتى به، ولو عن الغير تبرعا أو بالإجارة، ولا يتحقق الثاني إلا مع حصول شرائط الوجوب.
(مسألة 57): يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مؤنة الذهاب والإياب وجود ما يمون به عياله حتى يرجع، فمع عدمه لا يكون مستطيعا، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا وإن لم يكن ممن يجب عليه نفقته [1] شرعا على الأقوى [2]، فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسب وهو ملتزم بالإنفاق عليه أو كان متكفلا لإنفاق يتيم في حجره ولو أجنبي يعد عيالا له فالمدار على العيال العرفي.
(مسألة 58): الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية [3] من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له من بستان أو دكان
____________________
[1] العبرة بحصول العسر والحرج إذا لم ينفق على من لا تجب عليه نفقته شرعا.
(الخوئي).
[2] في القوة نظر للشك في اندراج غير من يجب نفقته شرعا في الدليل فلا يترك الاحتياط فيه بإتيانه بل بإعادة حجة أيضا عند الجزم بالاستطاعة الشرعية بوجدان جميع قيوده. (آقا ضياء).
[3] من كان له تجارة أو غيرها مما ذكره (قدس سره) بمقدار معاشه وتوقف حجه على هدم أساس الحضر لا يجب عليه ذلك لعدم صدق الاستطاعة وأما من لم يكن عنده شئ مما ذكر وكان عنده مال يكفي لمؤنة حجه ولمؤنة عياله ولما بعد المراجعة إلى مدة معتد بها مثل السنة وأكثر بحيث لا يهتم العقلاء بتحصيل المؤنة لما بعدها فعلا فالظاهر وجوب الحج عليه لصدق الاستطاعة من دون توقف إلى مؤنة تمام العمر ولا يستفاد من الأخبار أكثر من ذلك وكذا من كثير من كلمات القدماء. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست