responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 403
الزكاة من سهم سبيل الله [1].
(مسألة 40): الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام، فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى.
(مسألة 41): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام [2]، وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان [3]، ولو وهبه للحج
____________________
* في صحة الشرط إشكال لكن يجب عليه الحج بإعطاء المال إن كان بمقدار الاستطاعة فيجب عليه القبول. (الفيروزآبادي).
* في صحة الشرط ووجوب الحج إشكال نعم لو أعطي الزكاة من سهم سبيل الله لأن يحج بها لوجب الحج ولا يجوز له صرفها في غيره. (الگلپايگاني).
* نعم يصح إعطاؤه خمسا أو زكاة ويملكه المستحق إذا كان بعنوان الفقر ولكن الشرط لغو ولا يحصل به الاستطاعة البذلية على الأقوى. (البروجردي).
* لو كان شرطه بنحو التقيد ووحدة المطلوب في وجوب الحج نظر لاستلزام ذلك أخذ نفس وجود العمل في موضوع وجوبه ولقد مر عدم إمكانه. (آقا ضياء).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
[1] تقدم الإشكال في جواز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في غير الجهات العامة. (الخوئي).
[2] الجواز محل نظر مطلقا ولا سيما بعد الإحرام. (كاشف الغطاء).
[3] الظاهر هو الجواز وعلى المبذول له الإتمام إذا كان مستطيعا فعلا، وعلى الباذل ضمان ما يصرفه في الإتمام. (الخوئي).
* أقواهما العدم. (الإصفهاني).
* أقواهما الجواز للأصل وقاعدة السلطنة بعد عدم تمامية قاعدة استلزام الإذن في الشئ الإذن في لوازمه. (آقا ضياء).
* أقواهما الجواز. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست