responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 398
(مسألة 34): إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: حج وعلي نفقتك ونفقة عيالك وجب عليه، وكذا لو قال: حج بهذا المال وكان كافيا له ذهابا وإيابا ولعياله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها، من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها [1] إياه، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها، ولا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أو لا، ولا بين كون الباذل موثوقا به أو لا [2] على
____________________
* لا يخفى ما في دعوى إطلاق النذر المعلق من المناقضة لفرض تعليقه وكيف كان فقد عرفت أن الأقوى انحلال النذر المطلق أيضا بلحوق الاستطاعة.
(النائيني).
* بل الأمر بالعكس على ما بيناه في محله. (الخوئي).
[1] للحج. (الإمام الخميني).
* أي يملكها لأن يحج بحيث لا يسعه الصرف في غير الحج بل وكذا لو ملكها لأن يحج إن شاءه فإنه أيضا يصدق عليه عوض الحج كما سيأتي إن شاء الله.
(الگلپايگاني).
* بمعنى جعله مالكا لها بإيجاب منه وقبول من المبذول له على وجه لا يسعه صرفها في غيره أو بمعنى إنشاء التمليك منه فقط بناء على وجوب قبوله كما سيأتي منه (قدس سره) ولكنه محل إشكال. (البروجردي).
[2] بل الأقوى اعتبار الوثوق إذا كان على وجه الإباحة. (البروجردي).
* الأقوى اعتبار الوثوق لمنع صدق الاستطاعة بدونه ومنع الإطلاق. (الإمام الخميني).
* الأقوى اعتبار الوثوق في صورة الإباحة. (الگلپايگاني).
* مع عدم التمليك وانتفاء الوثوق يشكل الوجوب بل الأقوى عدمه. (النائيني).
* في حصول الاستطاعة من دون وثوق واطمئنان نظر. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست