responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 392
(مسألة 30): الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللازمة [1] كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة، ويؤيده الأخبار الواردة في البذل، فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلا وجب عليه الحج ويكون كما لو كان مالكا له.
(مسألة 31): لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصى [2] خصوصا إذا لم يعتبر القبول في ملكية الموصي له [3]، وقلنا بملكيته ما لم يرد، فإنه ليس له
____________________
* ولكنه ضعيف. (النائيني). [1] بل الظاهر كفاية الإباحة غير اللازمة أيضا. (الخوئي).
[2] بناء على توقف الملك في الوصية على القبول كما هو الأقوى وعليه المعظم فعدم الوجوب ظاهر نعم لو قيل بكون الوصية كالميراث مملكا قهريا اتجه الوجوب بموت الموصي لكنه من الشذوذ والضعف بمكان. (النائيني).
* بل الظاهر عدم الوجوب لما قلنا باعتبار القبول في حصول الملكية ومعه لا وجه لوجوبه لأنه من قبيل تحصيل الاستطاعة. (الإمام الخميني).
* بناء على اعتبار القبول الظاهر عدم الوجوب قبله نعم لو أوصى له بذلك ليصرف في الحج فالظاهر وجوب القبول ووجوب الحج عليه لكونه من الاستطاعة البذلية ولعل مراد الماتن هذه الصورة. (الإصفهاني).
* في الاكتفاء بمجرد ذلك مع فرض اعتبار القبول إشكال فلا يجب حينئذ قبوله بالاستطاعة البذلية بلا حاجة إلى قبوله. (البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست