responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 391
عمدا في عدم زوال استقرار الحج [1].
(مسألة 29): إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة، فهل يكفيه عن حجة الإسلام أو لا؟ وجهان، لا يبعد الإجزاء [2]، ويقربه [3] ما ورد من أن من مات بعد الإحرام ودخول الحرام أجزأه عن حجة الإسلام، بل يمكن أن يقال [4] بذلك إذا تلف في أثناء الحج [5] أيضا.
____________________
[1] فيتمها ولو متسكعا عن حجة الإسلام. (كاشف الغطاء).
[2] بل الأقوى عدمه للاقتصار في النص على مورده. (آقا ضياء).
* بعد البناء المذكور لا وجه للإجزاء ولا دليل عليه وما دل على إجزاء حج من مات بعد الإحرام ودخول الحرم غير مربوط بالمقام وأبعد من ذلك التلف في أثناء الحج إذا كان المراد أعم من تلف مؤنة إتمامه. (الإمام الخميني).
* بل بعيد. (الخوانساري).
* لأن التكليف أولا بالحج بالاستطاعة من نفقة الذهاب فقط كان حرجيا وشاقا أما بعد وقوع العمل والتلبس فلا تكليف. (كاشف الغطاء).
[3] لم يظهر وجه التقريب. (البروجردي، الگلپايگاني).
* لم يظهر وجه للتقريب. (الخوئي).
[4] لكنه ضعيف. (الإصفهاني، الخوانساري).
* هذا إذا لم يحتج إتمام الحج إلى صرف مال يضر بإعاشته بعد رجوعه.
(الخوئي).
[5] أي مؤنة العود أو ما به الكفاية بعد العود وأما إذا تلفت هي مع مؤنته في بقية حجه ففيه إشكال. (البروجردي).
* إن بقيت له مؤنة التتميم وإلا فمشكل. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست