responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 390
في معرض الزوال إلا إذا كان واثقا بأنه لا يفسخ [1] وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم يكن رحما، فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع، ويمكن أن يقال بالوجوب [2] هنا حيث إن له التصرف [3] في الموهوب فتلزم الهبة.
(مسألة 28): يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال، فلو تلف بعد ذلك ولو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة. وكذا لو حصل عليه دين قهرا عليه [4]، كما إذا أتلف مال غيره خطأ، وأما لو أتلفه عمدا فالظاهر كونه كإتلاف الزاد والراحلة
____________________
حجة الإسلام. (الخوانساري).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
[1] الوثوق والاطمئنان موجب للزوم الحج عليه ظاهرا لكن لو فسخ قبل تمام الأعمال يكشف عن عدم الاستطاعة. (الإمام الخميني).
* يشكل كفاية الوثوق بعدم الفسخ في تحقق الاستطاعة. (النائيني).
* بل ومع الوثوق بذلك أيضا فإن استحقاق البائع لحل العقد واسترداد العين أو قيمتها مانع من تحقق الاستطاعة بها. (البروجردي).
* ولكن إذا فسخ يكشف عن عدم الاستطاعة إلا إذا كان حين الفسخ واجدا لعوضه. (الگلپايگاني).
[2] لكن الأقوى عدم الوجوب. (الشيرازي).
* بل هو الأوجه. (الخوئي).
[3] ولكن الكلام في أنه هل يجب عليه التصرف أم لا. (كاشف الغطاء).
* هذا أيضا من القدرة على تحصيل الاستطاعة المسلم عدم وجوبه كما تقدم.
(النائيني).
[4] على ما تقدم في المسألة - 17 -. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست