responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 380
بالاستطاعة الشرعية [1] نعم لو استقر عليه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخيير [2] لأنهما حينئذ في عرض واحد وإن كان يحتمل تقديم الدين [3] إذا كان حالا مع المطالبة، أو مع عدم الرضا بالتأخير لأهمية حق الناس
____________________
[1] يعني مشروط شرعا بالاستطاعة ولو شرعية. (الإصفهاني).
* لا حاجة إلى التقيد بالشرعية فإن أداء الدين مع قطع النظر عن وجوبه شرعا مما يحتاج الناس إليه في إعاشتهم ومن لا يقدر عليه مع الحج غير مستطيع للحج عرفا. (البروجردي).
* وهي غير حاصلة لا العقلية حتى تكون حاصلة مزاحمة فالقيد في محله.
(الإمام الخميني).
* القيد غير محتاج إليه لعدم صدق الاستطاعة مع الدين عرفا ما لم يتمكن المديون من الجمع بين الحج وأداء الدين كما أنه لا يبتني على القول باشتراط الرجوع إلى الكفاية كما عن بعض الأعاظم. (الگلپايگاني).
[2] بل يجب حينئذ الجمع بينهما بصرف المال في الدين والحج ولو ماشيا متسكعا نعم إذا لم يقدر إلا على أحدهما احتمل التخيير وتقديم الدين والأظهر هو الثاني. (البروجردي).
* إن لم يمكنه الجمع ولو بالحج متسكعا. (الإمام الخميني).
* إذا لم يقدر إلا على أحدهما وإلا يجب الجمع ولو كان متسكعا في حجة.
(الگلپايگاني).
[3] هذا هو الأحوط. (الإصفهاني).
* هذا هو الأقوى والفرق بين حالتي الحياة وما بعد الموت هو كونهما في حال الحياة في الذمة فيتوقف التخيير حينئذ على انتفاء الأهمية ويتعلقان بعد الموت بأعيان التركة فلا يبقى لرعاية الأهمية موقع. (النائيني).
* هذا هو الأوجه. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست