responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 376
بل الظاهر [1] عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة [2].
(مسألة 16): لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال وإن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة، لأنه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب، نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا، أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا له قبل الأجل، وأمكنه الاستقراض والصرف في الحج، ثم وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه [3] لصدق
____________________
بحصولها بعد عدم حجيته في الموضوعات إلا دعوى إيجاب الاحتياط في هذه الشبهة البدوية نظير الشبهة في بلوغ النصاب بقرينة الأمر بسبك الدراهم المغشوشة ولكن إتمام الدليل عليه مشكل في المقام فلا وجه للتعدي من باب الزكاة إلى المقام أيضا. (آقا ضياء).
[3] بل الظاهر عدم وجوبه ومن قبيل تحصيل الاستطاعة. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل وإشكال. (الگلپايگاني).
* بل الظاهر عدمه نعم إذا أمكن بيع المال الغائب بلا ضرر مترتب عليه وجب البيع أو الاستقراض. (الخوئي).
* على الأحوط. (الإصفهاني).
* فيه تأمل لعدم الاستطاعة له في زمان لا يكون قادرا على تحصيل ماله من المقترض فلا وجه حينئذ لوجوب قرضه والأولى عدم ترك الاحتياط فيه.
(آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست