responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 375
الدين مؤجلا وكان المديون باذلا قبل الأجل [1] لو طالبه [2]، ومنع صاحب الجواهر الوجوب [3] حينئذ بدعوى عدم صدق الاستطاعة محل منع [4]، وأما لو كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن إجباره، أو منكرا للدين ولم يمكن إثباته، أو كان الترافع مستلزما للحرج [5]، أو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلا فلا يجب [6]،
____________________
[1] بلا استدعاء وأما الاستدعاء فهو تحصيل للاستطاعة ووجوبه ممنوع.
(الگلپايگاني).
[2] فإن له ما يحج به بالفعل وهو متمكن من صرفه فيه ولو بالمطالبة. (الخوئي).
[3] مقتضى عدم استحقاق المطالبة وكون البذل من المديون تبرعا لا يجب قبوله هو كون الاستيفاء قبل الأجل بعينه كالاستيهاب من تحصيل الاستطاعة المعلوم عدم وجوبه ومنع صاحب الجواهر عن كونه استطاعة فعلية في محله. (النائيني).
* بل لعله هو الأقوى فإن البذل لا يوجب الملكية إلا بقبول الدائن ولا يجب عليه القبول كما في الهبة إلا أن يفرق بأن في قبول الهبة شبه منة واكتساب بخلاف الدين فإنه حق له ولا منة فيه ولا يصدق عليه الاكتساب وهو وجبه وأحوط. (كاشف الغطاء).
[4] بل هذا المنع محل منع. (الإصفهاني).
* بل هو متجه لأنه وإن كان مالكا للدين فعلا لكن استحقاق الغريم تأخير أدائه مانع من حصول استطاعته به واستدعاء إسقاطه لحقه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب. (البروجردي).
* بل وجيه إن كان البذل موقوفا على المطالبة كما هو المفروض. (الإمام الخميني).
[5] على وجه لا يعد مستطيعا للحج عرفا. (البروجردي).
[6] هذا إذا لم يمكن بيع الدين بما يفي بمصارف الحج ولو بتتميم ما عنده فيما
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست