(مسألة 13): إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائها وترك الحج إشكال، بل الأقوى عدم جوازه [6] إلا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه [7]، فالمدار في ذلك هو الحرج [8] وعدمه، وحينئذ فإن كانت
____________________
[1] في القوة نظر لكنه أحوط في الزيادة المتممة وإن كانت قليلة. (الشيرازي).
^ الأقوائية ممنوعة نعم هو الأحوط. (النائيني).
[2] مع فرض الزيادة لا تأثير للقلة إذا كانت متممة فالأقوى وجوب التبديل.
(الإمام الخميني).
[3] بحيث لم يحسب زائدا عن الحاجة. (الگلپايگاني).
[4] لكنها بعيدة جدا. (الخوئي).
[5] بل لا يترك إذا وفي الزائد بإتمام الاستطاعة. (آقا ضياء، الخوانساري).
[6] في القوة نظر بل لا يبعد كون المدار على الحاجة العرفية ومنه يظهر ما يتفرع عليه. (الشيرازي).
[7] بل إلا أن يكون محتاجا في معيشته الحضرية إلى تحصيلها على حد احتياج الواجد لها إلى إبقائها لعين ما ذكرنا في الحاشية السابقة. (البروجردي).
[8] بل لا يبعد عدم صدق الاستطاعة عرفا إذا كان عنده ما يحتاج إلى صرفه
^ الأقوائية ممنوعة نعم هو الأحوط. (النائيني).
[2] مع فرض الزيادة لا تأثير للقلة إذا كانت متممة فالأقوى وجوب التبديل.
(الإمام الخميني).
[3] بحيث لم يحسب زائدا عن الحاجة. (الگلپايگاني).
[4] لكنها بعيدة جدا. (الخوئي).
[5] بل لا يترك إذا وفي الزائد بإتمام الاستطاعة. (آقا ضياء، الخوانساري).
[6] في القوة نظر بل لا يبعد كون المدار على الحاجة العرفية ومنه يظهر ما يتفرع عليه. (الشيرازي).
[7] بل إلا أن يكون محتاجا في معيشته الحضرية إلى تحصيلها على حد احتياج الواجد لها إلى إبقائها لعين ما ذكرنا في الحاشية السابقة. (البروجردي).
[8] بل لا يبعد عدم صدق الاستطاعة عرفا إذا كان عنده ما يحتاج إلى صرفه