responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 369
إليه إذا لم يكن أبعد [1] من وطنه [2] وإلا فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه [3].
(مسألة 10): قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد والراحلة، ولا وجود أثمانها من النقود، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها، لكن يستثنى من ذلك [4] ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله. ولا خادمه المحتاج إليه، ولا ثياب تجمله اللائقة بحاله فضلا عن ثياب مهنته، ولا أثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهما مما هو محل حاجته، بل ولا حلي المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها ومكانها، ولا كتب العلم لأهله التي لا بد له منها فيما يجب تحصيله، لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية، ولا آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه، ولا فرس ركوبه مع الحاجة إليه، ولا سلاحه
____________________
[1] ليست الأبعدية دخيلة في ذلك بل الميزان هو أكثرية النفقة نعم لو كان السكنى لضرورة ألجأته إليه يعتبر العود ولو مع أكثريتها. (الإمام الخميني).
[2] أو كان إرادة السكنى فيه لضرورة ألجأته إلى ذلك. (الإصفهاني).
* ولا نفقة الذهاب إليه أكثر من نفقة العود إليه نعم إذا كان مضطرا إلى ذلك اعتبر وجود النفقة إليه مطلقا. (البروجردي).
* بل لا يكون نفقة الذهاب إليه أكثر من نفقة العود إلى وطنه نعم إذا اضطر إليه فيعتبر وجود النفقة إليه مطلقا. (الگلپايگاني).
[3] المنصرف إلى وجدانه أنه نفقة عوده إلى مقر يريده فمهما لا يكون له مقر كذلك فيكفيه نفقته من بلد استطاعته ذهابا محضا. (آقا ضياء).
[4] كون المذكورات مطلقا موردا للاستثناء محل تأمل. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست