responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 367
لم يجب [1] كما هو الحال في شراء ماء الوضوء [2].
(مسألة 8): غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط، ولا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكنه من القيمة، بل وكذا لو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل [3] والقيمة
____________________
[1] بل يجب إلا إذا لم يصدق عليه المستطيع. (الگلپايگاني).
[2] في التنظير إشكال لقيام النص فيه على خلاف القاعدة فيقتصر فيه عليه اللهم إلا أن يدعى بأن التعليل في ذيل نصه يقتضي ذلك نظرا إلى استفادة مناط كلي من أن المصالح الأخروية جابرة للمضار الدنيوية وحينئذ لا يكون عموم نفي الضرر المالي مجديا في التكاليف كلية بل يحتاج إلى جريان قاعدة الحرج المختصة بالمجحف ولكن الإنصاف أن في استفادة هذه الكلية في الباب نظر لاحتمال الاهتمام بمصلحة الطهور على وجه لا يزاحمه الضرر المالي وذلك لا يقتضي أهمية كل مصلحة منه فتدبر فإن المسألة لا تخلو عن إشكال ولا يترك فيه الاحتياط. (آقا ضياء).
[3] لا يخفى جريان ما ذكرنا في الحاشية السابقة في الفرعين السابقين وصدق الاستطاعة لا ينفع مع حكومة لا ضرر. وصدق الضرر ليس موقوفا على لزوم الحرج وهذا واضح والعجب منه (قدس سره) ومن بعض آخر كيف اشتبه عليه الأمر في الاستدلال، والتمسك بالشهرة في المقام على فرض ثبوتها أحسن من هذا التعليل العليل المبني على الخلط والاشتباه. وإن تمسك أحد بأن أصل الحج حكم وارد في مورد الضرر فالجواب أنه يخصص لا ضرر ويقدم دليل الحج على لا ضرر بمقدار المتعارف من صرف المال والزائد باق تحت الدليل وتحت حكومة لا ضرر. والقول بأن موارد ثبوت الأحكام في مقام الضرر ومورده من باب التخصص لا من باب التخصيص فلا نظر لدليل لا ضرر إلى الأشهرية من باب الخلط بين مسألة غلاء الأسعار ومسألة ثمن المثل.
(الفيروزآبادي).
* لو لم يكن من ترقي الأسعار وتنزلها بل كان اقتراحا من البائع أو المشتري الحاضر فعلا فلا يبعد السقوط. (النائيني).
[2] على حد ما مر في المسألة السابقة. (البروجردي).
* على نحو لم يصدق عليه المستطيع كما مر. (الگلپايگاني).
[3] مع إرادة العود إلى مكان خاص وإن لم يكن وطنه في كفاية نفقة مجرد الذهاب إشكال للتشكيك في إطلاقه وإن كان أحوط. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست