responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 362
قوله: ومن الغريب ما ظنه بعض الناس من وجوب حجة الإسلام عليه في هذا الحال، ضرورة منافاته للإجماع المحكي عن المسلمين الذي يشهد له التتبع على اشتراط الحرية المعلوم عدمها في المبعض انتهى، إذ لا غرابة فيه بعد إمكان دعوى الانصراف [1] مع أن في أوقات نوبته يجري عليه جميع آثار الحرية [2].
(مسألة 7): إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته [3] وإن لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام، كما إذا آجره للنيابة عن غيره فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة وبين إجارته للحج أو الصوم.
الثالث: الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته بالإجماع والكتاب والسنة.
____________________
[1] لكن الانصراف ممنوع وإجراء الآثار في كل مورد بالدليل مع أن الكلية أيضا محل إشكال ويشهد له تتبع موارده. (الگلپايگاني).
* الانصراف ممنوع وتقسيم المنافع زمانا بالمهاياة لا يوجب حرية رقبته في نوبته واستغراب صاحب الجواهر في محله. (البروجردي).
[2] مع الإغماض عن دعوى الانصراف المزبور في جريان هذا الأثر وهو وجوب حجة الإسلام عليه في أوقات نوبته نظر وإشكال. (الإصفهاني).
* ليست المهاياة إلا تقسيما للمنفعة لا توقيتا للحرية ولا يترتب عليها سوى ملك المنفعة شئ من آثار حرية الرقبة. (النائيني).
* فيه منع ظاهر. (الخوئي).
* وللمسألة بعد مجال التأمل لعدم الوثوق بمدرك المسألة من اقتضاء المهاياة أي مقدار من الأثر فلا بد من المراجعة إلى المسألة ثانيا عند الفرصة. (آقا ضياء).
[3] مع عدم كونه للمولى فيه إشكال. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست