responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 360
هذا إن لم يأت بالقضاء أيضا أتى بحجة الإسلام وإن كان عاصيا في ترك القضاء، وإن انعتق بعد المشعر فكما ذكر، إلا أنه لا يجزيه عن حجة الإسلام فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع وإن كان مستطيعا فعلا ففي وجوب تقديم حجة الإسلام أو القضاء وجهان [1] مبنيان على أن القضاء فوري [2] أو لا، فعلى الأول يقدم لسبق سببه [3] وعلى الثاني تقدم
____________________
يصير حجة الإسلام بالعتق نعم إن أعتق ثم أفسد قبل المشعر وأتمه وقضاه أجزأ عنها على القولين بلا إشكال. (البروجردي).
* على هذا القول يشكل الإجزاء إذا القضاء قضاء الحج المندوب الفاسد لا حجة الإسلام والإتمام عقوبة على الفرض نعم لو انعتق ثم أفسد فالأمر كما ذكره. (الإمام الخميني).
[1] ولا يبعد التخيير بينهما لاحتمال التعيين في كل منهما بلا ترجيح لأحدهما على الآخر. (آقا ضياء).
* تقديم القضاء لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
[2] كما هو الأظهر. (الإصفهاني).
* بناء على فوريته فالظاهر التخيير بينهما لعدم إحراز الأهمية في واحد منهما وما هو الأهم هو أصل حجة الإسلام لا فوريته وأما سبق السبب فلا يفيد شيئا كما أن القول بعدم تحقق الاستطاعة مع فورية القضاء وأن المانع الشرعي كالعقلي غير تام ولا يسع المجال لبيانه. (الإمام الخميني).
* وهو الأظهر. (الفيروزآبادي).
[3] فلم يتحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب حجة الإسلام لأن المانع الشرعي كالعقلي فعلى هذا لا يستقر وجوبها إذا لم يبق على صفة الاستطاعة إلى العام المقبل. (الإصفهاني).
* سبق السبب غير مؤثر في التقديم ووجوب تقديم حجة الإسلام مطلقا
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست