responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 36
عفو [1] فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
(مسألة 2): البقر والجاموس جنس واحد كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن * وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكل.
(مسألة 3): في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، وإذا كان المجموع نصابا، وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم.
(مسألة 4): إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ولو متباعدا يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ولا يلاحظ كل واحد على حدة.
(مسألة 5): أقل أسنان [2] الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع ومن المعز الثني، والأول ما كمل له سنة واحدة [3] ودخل في * - كذا في الأصل، والأنسب: وفي الغنم والشاة بين المعز والضأن.
____________________
[1] بمعنى أن ما وجب في النصاب السابق يتعلق على ما بين النصابين إلى النصاب اللاحق فالعفو بمعنى عدم تعلق أكثر من السابق لا بمعنى عدم التعلق عليه رأسا. (الإمام الخميني).
[2] على الأحوط وإن كان الاكتفاء بمسمى الشاة عرفا فيما يؤخذ عن الإبل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الحائري).
[3] على الأحوط فيه وفيما بعده وإن كان كون الأول ما كمل له سبعة أشهر والثاني ما كمل له سنة لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست