responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 35
بين عد ثلاثين ثلاثين، ويعطي تبيعا أو تبيعة، وأربعين أربعين ويعطي مسنة وأما في الغنم فخمسة نصب: الأول: أربعون وفيها شاة، الثاني: مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، الثالث: مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياة، الرابع: ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياة، الخامس أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة وما بين النصابين في الجميع
____________________
هنا أيضا إلا في المشتمل على النيف وهو عفو كما مر. (الإصفهاني).
* بل يتعين الأخذ بما يستوعب العقود سواء حصل بحسابها ثلاثين ثلاثين أو أربعين أربعين أو بالتفريق ويتخير فيما يحصل بحسابين أو أزيد كما مر في الإبل نعم هنا يكون العفو في عقد الخمسين فقط ويكون الأخذ بالأربعين فيه أقل عفوا ويتعين الأخذ بها بلا إشكال. (البروجردي).
* الظاهر وجوب العد بالمطابق لهما أو لأحدهما. (الجواهري).
* بل يختار ما يلزم منه عفو عشر. (الحكيم).
* بل يجب مراعاة المطابقة هنا أيضا بملاحظة أحدهما تفريقا أو هما جمعا ففي ثلاثين تبيع وفي أربعين مسنة وبينهما عفو كما أن بين أربعين إلى ستين عفوا أيضا وإذا بلغ الستين فلا يتصور عدم المطابقة والعفو إلا عما بين العقدين ففي السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين وفي الثمانين أربعينان وفي المائة أربعون مع ثلاثينين وهكذا. (الإمام الخميني).
* على التفصيل المتقدم آنفا. (الخوئي).
* بل يأخذ بما يستوعب العقود كما في الإبل نعم في الخمسين يتعين عليه الأخذ بالأربعين لكونه أقل عفوا. (الگلپايگاني).
* والأحوط مراعاة المطابقة والاستيعاب هنا. (الخوانساري).
* الأظهر وجوب المطابقة ولو بهما إلا في الخمسين ففيه يتعين المطابقة بالأربعين. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست