responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 349
الولي [1] الشرعي أيضا، وأما في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحة إحرامه الإذن.
(مسألة 5): النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي [2] لا من مال الصبي إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به [3] أو يكون السفر مصلحة له.
(مسألة 6): الهدي على الولي وكذا كفارة الصيد إذا صاد الصبي، وأما الكفارات الأخر المختصة بالعمد فهل هي أيضا على الولي، أو في مال الصبي، أولا يجب الكفارة في غير الصيد، لأن عمد الصبي خطأ، والمفروض أن تلك الكفارات لا تثبت في صورة الخطأ؟ وجوه لا يبعد
____________________
* موضع يقرب من مكة جهة الشام. (الفيروزآبادي). [1] ذلك كذلك لولا اشتمال ذيله على قوله: يصوم عنه وليه الظاهر في الولي الشرعي فإن هذه الفقرة يضر بإطلاق صدره إذ لا أقل من احتماله لأنه من باب اتصاله بما يصلح للقرينية. (آقا ضياء).
* الظاهر من " الصبيان " اللام بدل عن المضاف إليه أي من صبيانكم ويصرف أمر التقديم إلى من كان معه صبيه لا صبي الغير فيشكل الشمول. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال. (الگلپايگاني).
[2] لا يختص هذا الحكم بما إذا حج بالصبي ولا بسفر الحج كما أنه لا يختص بالولي بل النفقة الزائدة على ما يلزمه في الحضر على من يسافر به لكونها زائدة على احتياجه إلا إذا كان محتاجا إلى السفر. (الإصفهاني).
[3] فتكون مؤنة أصل السفر على الطفل لا مؤنة الحج به لو كانت زائدة. (الإمام الخميني).
* ولم يكن الحج به محتاجا إلى نفقة زائدة على نفقه السفر به. (البروجردي).
* ولم يكن للحج نفقة زائدة على ما للسفر الموقوف حفظه عليه. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست