responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 348
(مسألة 3): لا يلزم كون الولي محرما في الإحرام بالصبي، بل يجوز له ذلك وإن كان محلا.
(مسألة 4): المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو وكيل أحد المذكورين، لا مثل العم والخال ونحوهما والأجنبي، نعم ألحقوا بالمذكورين الأم وإن لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها، قالوا: لأن الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين فلا يترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي غيرهم، ولكن لا يبعد [1] كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي ويتكفله وإن لم يكن وليا شرعيا [2]، لقوله (عليه السلام) " قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر " [3] الخ فإنه يشمل غير
____________________
* ويصلي الولي عنه في هذه الصورة وفي صورة التمكن من صورة الوضوء فقط والأحوط الجمع بينهما بل وبين الطواف به وعنه في الصورتين.
(الخوانساري).
[1] مشكل وإن لا يخلو من قرب لا لما ذكره. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (النائيني).
* محل إشكال وقوله (عليه السلام) " قدموا " قضية في واقعة فلعل المخاطبين كانوا أولياء شرعا لمن خوطبوا بالإحرام بهم. (البروجردي).
* الأقوى ما عليه المشهور. (الشيرازي).
[2] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[3] مر بتشديد الراء كفلس موضع بقرب مكة في جهة الشام نحو مرحلة.
(الإصفهاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست