____________________
الأصول المثبتة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* لا بأس برجاء المطلوبية. (الإمام الخميني).
* ولكن لو أحرم به برجاء المطلوبية فلا إشكال فيه. (الگلپايگاني).
[1] والأحوط عنه أيضا صحيح مع هذه الأفعال الواردة في الأخبار. (الفيروزآبادي).
[2] هذا من سهو القلم والصحيح: المشعر بدل منى. (الخوئي).
[3] فيه إشكال وكذا في التوضي عنه بل هو أشكل فيطوف عنه الولي ويصلي عنه والجمع بينه وبين التوضي به وأمره بالطواف والصلاة أحوط. (الگلپايگاني).
* على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده. (الخوئي).
[4] بل يصلي الولي عنه في هذه الصورة وفي صورة التمكن من صورة الوضوء فقط والأحوط الجمع بينهما بل وبين الطواف به وعنه في الصورتين. (البروجردي).
* مع عدم تمكنه للوضوء أو للصلاة يصلي عنه الولي وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة وأحوط منه توضيه مع عدم إمكان إتيانه بصورته.
(الإمام الخميني).
* لا بأس برجاء المطلوبية. (الإمام الخميني).
* ولكن لو أحرم به برجاء المطلوبية فلا إشكال فيه. (الگلپايگاني).
[1] والأحوط عنه أيضا صحيح مع هذه الأفعال الواردة في الأخبار. (الفيروزآبادي).
[2] هذا من سهو القلم والصحيح: المشعر بدل منى. (الخوئي).
[3] فيه إشكال وكذا في التوضي عنه بل هو أشكل فيطوف عنه الولي ويصلي عنه والجمع بينه وبين التوضي به وأمره بالطواف والصلاة أحوط. (الگلپايگاني).
* على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده. (الخوئي).
[4] بل يصلي الولي عنه في هذه الصورة وفي صورة التمكن من صورة الوضوء فقط والأحوط الجمع بينهما بل وبين الطواف به وعنه في الصورتين. (البروجردي).
* مع عدم تمكنه للوضوء أو للصلاة يصلي عنه الولي وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة وأحوط منه توضيه مع عدم إمكان إتيانه بصورته.
(الإمام الخميني).