responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 346
فيجب الاقتصار فيه على المتيقن، وفيه إنه ليس تصرفا ماليا، وإن كان ربما يستتبع المال، وأن العمومات [1] كافية في صحته وشرعيته مطلقا، فالأقوى عدم الاشتراط في صحته وإن وجب الاستيذان في بعض الصور، وأما البالغ فلا يعتبر في حجه المندوب إذن الأبوين [2] إن لم يكن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما، وأما في حجه الواجب فلا إشكال.
(مسألة 2): يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف، لجملة من الأخبار، بل وكذا الصبية، وإن استشكل [3] فيها صاحب المستند، وكذا المجنون وإن كان لا يخلو عن إشكال [4] لعدم نص فيه
____________________
الولي. (الفيروزآبادي).
[2] الأحوط تحصيل الإذن لحديث العلل والحكم بأن عدمه عقوق وقطع للرحم. (الفيروزآبادي).
[3] لاختصاص النصوص بالصبي فالعمدة حينئذ تنقيح المناط وليس ببعيد.
(آقا ضياء).
[4] الأولى هو الإحرام به برجاء المطلوبية. (البروجردي).
* في غير المتصل جنونه بصغره لعدم وجه له إلا دعوى الملازمة الغالبية بينه وبين الصغير في الأحكام نعم في المتصل به أمكن دعوى جريان استصحاب حكم صغره بعد البناء على المسامحة في موضوعه ولا مجال لتوهم التعدي منه إلى غيره بعدم القول بالفصل إذ ذلك إنما يتم على فرض الملازمة بين الأحكام الظاهرية أيضا وإلا فصرف الملازمة الواقعية غير مجد في المقام لعدم حجية
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست