responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 344
من الأخبار، فلو خالف وأخر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصيا، بل لا يبعد [1] كونه كبيرة، كما صرح به جماعة ويمكن استفادته من جملة من الأخبار.
(مسألة 2): لو توقف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات من السفر وتهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة، ولو تعددت الرفقة وتمكن من المسير مع كل منهم اختار أوثقهم سلامة [2] وإدراكا. ولو وجدت واحدة [3] ولم يعلم حصول أخرى أو لم يعلم التمكن من المسير والإدراك للحج بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأولى، أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرد احتمال الإدراك، أو لا يجوز إلا مع الوثوق؟ أقوال، أقواها الأخير [4].
وعلى أي تقدير إذا لم يخرج مع الأولى واتفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج [5] وإن لم يكن آثما بالتأخير، لأنه كان متمكنا من الخروج مع الأولى إلا إذا تبين عدم إدراكه [6] لو سار معهم أيضا.
____________________
[1] محل تأمل لو لم نقل محل منع نعم لا يبعد مع كون التأخير استخفافا.
(الإمام الخميني).
[2] على الأولى. (الإمام الخميني).
* لا يجب ذلك. (الخوئي).
[3] مع عدم المحذور في الخروج منها. (الإمام الخميني).
[4] بل الأحوط عدم الجواز لاحتمال فوت التكليف المنجز به وهو غير جائز عقلا. (آقا ضياء).
[5] لا موجب للاستقرار مع جواز التأخير. (الخوئي).
[6] بل لا يحكم بالاستقرار إلا إذا تبين إدراكه لو سار معهم. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست