responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 33
لتحقق المطابقة لكل منهما، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين [1] وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين [2] وفي المائتين وستين [3] يكون الخمسون أقل عفوا [4] وفي المائة وأربعين
____________________
[1] بل الأقوى كما مر. (البروجردي).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
* هو الأقوى. (الحكيم).
* بل اللازم كما مر. (الگلپايگاني).
[2] الأقوى هو التخيير بينه وبين أن يحسبها أربع خمسينات وأربعين واحدا.
* بل يتخير بينه وبين أن يحسبها أربعين واحدا وأربع خمسينات. (الگلپايگاني).
[3] لا يخفى أنه يمكن الاستيعاب والمطابقة في هذا المثال وما بعده إذا لوحظا معا بأن لوحظ الأول خمسينين وأربع أربعينات والثاني أربعين وخمسينين بل قد عرفت أنه لا يتصور عدم المطابقة في غير ما اشتمل على النيف. (الإصفهاني).
* الظاهر وجوب العد بهما وكذا في المائة والأربعين. (الجواهري).
* يجب فيه حساب خمسينين وأربع أربعينات. (الحكيم).
[4] القائل بمراعاة المطابقة يعتبر الأربعين والخمسين كليهما ها هنا بأن يعد المائة والستين منها أربع مرات والمائة الباقية يعدها بخمسين مرتين فلا عفو.
(الفيروزآبادي).
* بل يحسبها خمسينين وأربع أربعينات وفي تاليه أربعين واحدا وخمسينين ولا عفو فيهما. (الگلپايگاني).
* بل يحسبها خمسينين وأربع أربعينات ولا عفو فيها. (البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست