responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 308
خصوصا في الزوجة، فالأحوط [1] عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس أما دفعه إليهم [2] لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها.
(مسألة 6): لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الأحوط [3].
(مسألة 7): النصف من الخمس الذي للإمام (عليه السلام) أمره في زمان الغيبة [4] راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط [5]، فلا بد من
____________________
* قوي. (الحكيم). [1] ولعل وجه الإشكال جريان مناط العلة في باب الزكاة من كونهم لازمين له في المقام اللهم إلا أن يقال إن مثل هذه العلة لا يقتضي التعدي عن حكم الزكاة إلى غيره نعم لو أريد من الملازمة بيان أن عياله بحكم نفسه على وجه لا يصدق عليه إيتاء غيره أمكن التعدي منه إلى باب الخمس ولكنه ليس متيقنا من الرواية فيبقى في الخمس إطلاقات الأدلة بحالها بعد الجزم بأن مجرد وجوب النفقة لا يمنع الفقر والمسألة غير خالية عن الإشكال فلا يترك الاحتياط فيها. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[2] على وجه التمليك. (الحكيم).
[3] بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر. (الخوئي).
[4] من المحتمل أن يكون نظر المعطي أيضا دخيلا فلا يترك الاحتياط بالاستيذان من المعطي أيضا. (الخوانساري).
[5] بل الأولى والأحوط دفعه إلى الأعلم، ويعرف الأعلم بكثرة إنتاجه وغزارة خراجه واتساع مؤلفاته وخدماته للدين على طريقة السلف الصالح
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست