responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 303
الحول [1] في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب [2].
(مسألة 82): لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا [3]، ولا يجب عليه خمس آخر [4] من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته.
(مسألة 83): المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة إذ
____________________
[1] فيه إشكال بل منع. (آل ياسين).
* محل إشكال ولا يبعد أن تكون مؤنة بقية السفر الذي صادف الحول الآخر من الحول الآخر. (الخوانساري).
[2] محل إشكال بالنسبة إلى ما يصرفه ويفنيه بل لزوم الإخراج لا يخلو من قوة نعم الظاهر عدم الوجوب بالنسبة إلى ما يبقى عينه ويستفاد منها كالدابة.
(الإمام الخميني).
* فيما بقي بعد الحول من النقود والزاد إشكال بل منع نعم فيما صرف في اشتراء الراحلة أو في استيجارها ذهابا وإيابا فلا إشكال فيه. (الگلپايگاني).
* هذا إذا كانت تبقى أعيانها كالدابة والآلات التي يحتاجها في السفر أما ما تذهب عينه فإخراج خمسه لا يخلو من قوة. (الحكيم).
[3] أما لو نقصا عن نصاب الغوص أو المعدن وجب خمس الباقي من أرباح المكاسب. (كاشف الغطاء).
[4] فيه تأمل بل منع لعدم تداخل الأسباب بعد صدق العناوين الموجب كل منهما خمسا مستقلا. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست