responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 293
أولا [1]، وأداء الدين مما بقي [2] وكذا الكلام في النذور والكفارات [3].
(مسألة 72): متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس، وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه [4]، وإنما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مؤنة أخرى زائدا على ما ظنه فلو أسرف أو أتلف [5] ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس [6]، وكذا لو وهبه [7] أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه.
____________________
[1] من ربح العام المنقضي أقول وكذا من ربح العام الآتي الذي يؤدي الدين السابق فيه على الأحوط. (الفيروزآبادي).
* يعني لم يوضع ما يقابل الدين من الربح. (الإصفهاني).
[2] إذا اقترضه وصرفه في المؤنة وإلا فالأقوى وجوب خمسه قبل الأداء.
(الگلپايگاني).
[3] فإن وفاءها من المؤنة ولو كان سببها في السنين اللاحقة. (الحكيم).
[4] إذا جاز له التأخير إلى آخر السنة فكيف لا يكون الوجوب مشروطا بذلك، والتحقيق أن الخمس يتعلق بالمال من أول ظهور الربح مشروطا بعدم صرفه في المؤنة إلى آخر السنة وبما أنه يجوز صرفه فيها فلا يجب الأداء قبل تمام الحول وبذلك يظهر أنه لا يجب الأداء فعلا وإن علم أنه لا يصرفه في مؤنته فإن عدم الصرف خارجا لا ينافي جوازه والواجب المشروط لا ينقلب إلى المطلق بوجود شرطه. (الخوئي).
[5] بلا داع عقلائي بحيث يعد عبثا أو سفها. (الگلپايگاني).
[6] على الأحوط فيه وفيما بعده. (الشيرازي).
[7] هبة غير لائقة بحاله. (البروجردي، الگلپايگاني).
* إذا كانت الهبة معدودة من المؤنة. (الحكيم).
* هبة غير لائقة بحاله أو لمحض الحيلة كمن وهب بأهله فرارا من الخمس
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست