responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 29
(مسألة 1): لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقق الزكاة وعدمها سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين، بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين مع فرض تحقق الاسم حقيقة [1]، لا أن يكون بمجرد الصورة ولا يبعد ذلك فإن الله قادر على كل شئ.
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور:
الأول: النصاب وهو في الإبل اثنا عشر نصابا: الأول: الخمس وفيها شاة، الثاني: العشر وفيها شاتان، الثالث: خمسة عشر وفيها ثلاث شياة، الرابع: العشرون وفيها أربع شياة، الخامس: خمس وعشرون وفيها خمس شياة، السادس: ست وعشرون وفيها بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية. السابع: ست وثلاثون، وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة، الثامن: ست وأربعون وفيها حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة، التاسع: إحدى وستون، وفيها جذعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة، العاشر: ست وسبعون وفيها بنتا لبون، الحادي عشر:
إحدى وتسعون وفيها حقتان، الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بمعنى [2] أنه
____________________
[1] بمعنى أن يكون من تلك الحقيقة النوعية. (النائيني).
[2] بل بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما ولو لم تحصل إلا بهما لوحظا معا ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما وعلى هذا لا يتصور صورة عدم
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست