responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 288
لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة وأخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا.
(مسألة 65): المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها، فلو قتر على نفسه لم يحسب له، كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة.
(مسألة 66): إذا استقرض [1] من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال [2] فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره [3] من الربح.
(مسألة 67): لو زاد ما اشتراه [4] وادخره للمؤنة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول، وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها [5] وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.
____________________
[3] فيه منع نعم مؤونة الربح تخرج منه بلا إشكال. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: فيه إشكال بل منع، نعم يستثنى مقداره إذا كان بعد حصول الربح.
[4] من الأرباح. (الگلپايگاني).
[5] بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
^ لكن الأقوى عدم الوجوب فيها وكذا في الحلي المذكور. (الگلپايگاني).
^ لكن الأقوى عدم الوجوب فيها وفي حلي النسوان. (الإصفهاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست