responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 285
(مسألة 60): مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب [1] فيمن شغله التكسب [2]، وأما من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة [3].
(مسألة 61): المراد بالمؤنة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه [4] لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في لعادة من المأكل والملبس والمسكن وما يحتاج إليه لصدقاته
____________________
خمسه عند انتهائها ولا احتياط فيه. (آل ياسين).
[1] على الأحوط والأصح بمقتضى الانسباق من الأدلة بل الأصول كون مبدئها حين بروز الربح. (آقا ضياء).
* في مثل التجارة والصناعة التي يحصل الفوائد فيها متدرجا من حين الشروع وأما ما ينفك حصول الربح عن الشروع فيه مثل الزرع والغرس والنعم فالمبدأ حال حصول الفائدة. (الگلپايگاني).
* الظاهر أن المبدأ مطلقا وقت ظهور الربح. (الخوئي).
[2] ممن يستفيد الفوائد تدريجا يوما فيوما أو في يوم دون يوم مثلا وأما في غيره كالزارع ومن كان عنده النخيل والأشجار أو الأغنام ونحو ذلك فمن حين حصول الربح والفائدة. (الإصفهاني).
* إذا كان ممن يستفيد تدريجا كنوع التجارات وأما إذا كان ممن يستفيد دفعيا عرفا كالزارع ومن عنده النخيل فمن حين حصول الفائدة والربح وأما فيما تحصل الفائدة بغير الاكتساب فقد مر عدم الخمس فيها. (الإمام الخميني).
[3] وظهور الفائدة بعد تمام الحول لم يسقط الخمس وإلا سقط وإخراج المؤنة بالنسبة. (كاشف الغطاء).
[4] المدار في صدق المؤونة على إخراجها في تلك السنة لا مجرد احتياجه إليها حتى مع عدم صرفها في تلك السنة لأنه المتبادر من المؤونة. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست