responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 284
كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن.
(مسألة 59): الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه [1]، فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط [2] ثم الاتجار به [3].
____________________
* بل مطلقا على الأحوط. (الشيرازي).
* فيه نظر للتشكيك في صدق التزلزل وعدم الاستقرار المنساق من الأدلة على مثله. (آقا ضياء).
[1] بل لا يخلو عن قوة. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (الإصفهاني).
* إلا إذا احتاج إلى مجموعه بحيث إذا أخرج خمسه لا يفي الباقي بإعاشته أو حفظ شأنه. (الإمام الخميني).
* إلا إذا كان محتاجا في إعاشة سنته أو حفظ مقامه إلى تجارة متقومة بمجموعه بحيث إذا أخرج خمسه لزمه التنزل إلى كسب لا يفي بمؤنته أو لا يليق بمقامه وشأنه. (البروجردي).
[2] بل الأقوى لصدق الفائدة عليه. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو من قوة ولكن بعد المؤن. (الجواهري).
* لا يبعد عدم الوجوب فيما إذا كان رأس المال مما يحتاج إليه في مؤنة سنته.
(الخوئي).
* لو كان في مؤنة سنته محتاجا بحسب زيه إلى رأس مال اتجر به أو ضياع يتعيش بفائدتها لم يجب الخمس فيما يفي وارداته بمؤنته على الأقوى.
(النائيني) [3] وله أن يتجر به في أثناء السنة التي ربحه فيها قبل أن يخمسه ثم يخرج
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست